أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الغنم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الغنم
معلومات عن الفتوى: زكاة الغنم
رقم الفتوى :
4097
عنوان الفتوى :
زكاة الغنم
القسم التابعة له
:
زكاة بهيمة الأنعام
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (11269)
عندي غنم وعددها (200) شاة، وأنا أزكيها كل عام، لكنني أنفقت عليها من مالي بالعلف شعيراً، والحمدلله أن الأرض جافة من الأمطار وهي لا تروح من البيت إلا للشرب وترجع إلى البيت، هل زكاتي صحيحة، وهل يجب عليها زكاة؟ لأني قد علفتها من عام 1403هـ إلى الوقت الحاضر عام 1408هـ، وهي إن راحت من البيوت لم تحصل على عشب أخضر ولا يابس، أرجو منكم الإفادة مأجورين، وأنا والله محتار في هذا العمل؛ لأن بعض الناس قال لها زكاة، وأنا خايف من الله أن أكون أحاسب على مالي هذا ما رأيت زكاته؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: إذا كان اتخاذك للغنم للتجارة وجب عليك فيها زكاة عروض التجارة، فتقومها في نهاية العام بما تساوي وتخرج ربع عشر قيمتها.
ثانياً: وإن كان اتخاذ الغنم للدر والنسل ولم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة عليك فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: